السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

466

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له 77 - مسألة لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح « 1 » كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثمَّ تاب وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة « 2 » ثمَّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزء فيها نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل 78 - مسألة إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق لإطلاق الأخبار « 3 » وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله ع : يقضي أحب إلي وقوله ع : والحج أحب إلى 79 - مسألة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه وكذا في الحج الواجب بالنذر « 4 » ونحوه إذا كان مضيقا وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه وكذا في الواجب الموسع « 5 » قبل تضيقه على الأقوى بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة « 6 » مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه وكذا المعتدة للوفاة

--> ( 1 ) لكن الأحوط تجديد الاحرام رجاء لاحتمال كونه كالصوم وان كان بعيدا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه اشكال ( خ ) . ( 3 ) في شمول الإطلاق لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم اشكال نعم الناصب والحرورية والقدرية والمرجئة منصوص فيها ( گلپايگاني ) . ( 4 ) إذا كانت مأذونة في النذر والا فمحلّ اشكال ( گلپايگاني ) ان كان نذر الزوجة بعد تزويجها وكان الوفاء به منافيا لحق الزوج فالظاهر أن للزوج حل نذرها ومنعها من العمل وفي غير هذه الصورة إذا لم يكن النذر باذن الزوج فمحل اشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الأحوط وكذا في منعها من الخروج مع أول الرفقة ( خونساري ) . ( 6 ) مع عدم استلزام الضرر أو الحرج عليها وإلا ففيه اشكال ( قمّيّ ) .